Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الأَْبِ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل مَجْهُول الأُْمِّ أَيْضًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَعْرُوفُ الأُْمِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ:
يَتَعَلَّقُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ مِنْهَا:
٤ - إِذَا تَمَّتِ الْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِضَوَابِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، وَنَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْفِي نَسَبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ. (١) (ر: لِعَان ف ٢٥ ٢٨، نَسَب ف ٥٤، ٥٦)
عَوْدَةُ النَّسَبِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ بِاللِّعَانِ:
٥ - إِذَا قُطِعَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ هِيَ:
أ - الإِْقْرَارُ بِهِ أَوِ اسْتِلْحَاقُهُ:
إِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ فَأَقَرَّ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ مَا قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، صَحَّ الإِْقْرَارُ، وَثَبَتَ النَّسَبُ، وَلَمْ يُقْطَعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، لِعَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ. (٢)
(١) الفتاوى الهندية ١ ٥٢٠، وبدائع الصنائع ٣ ٢٣٩، والمغني لابن قدامة ٧ ٤١٦ ـ ٤١٨، ومغني المحتاج ٣ ٣٧٣، ٣٨٠، والشرح الصغير ٢ ٦٦٨ ـ ٦٦٩.
(٢) الإنصاف ٩ ٢٥٥، وحاشية ابن عابدين ٢ ٥٩٢، ومغني المحتاج ٣ ٣٨٣، وحاشية الدسوقي ٢ ٤٦٢.