Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29931 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29931 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لَعْقَ الأَْصَابِعِ بَعْدَ الأَْكْل وَقَبْل الْمَسْحِ بِالْمَنْدِيل سُنَّةٌ؛ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ " (١) .

وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٢) .

وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ الأَْكْل بِالأَْصَابِعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَكْلٌ ف ١٧) .

الاِتِّكَاءُ بِالْيَدِ أَثْنَاءَ الأَْكْل:

٣٣ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالأَْكْل مُتَّكِئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّكَبُّرِ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: هُوَ الْمُخْتَارُ.

وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيِّةِ: يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ مُتَّكِئًا أَوْ وَاضِعًا شِمَالَهُ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ مُسْتَنِدًا. (٣)

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الأَْكْل مُتَّكِئًا، وَفَسَّرُوا الاِتِّكَاءَ بِأَنْ يَأْكُل مَائِلاً عَلَى مِرْفَقِهِ


(١) حديث: " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. . " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٠٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " إذا أكل أحدكم طعاما. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٧٧) ومسلم (٣ / ١٦٠٥) من حديث ابن عباس وتفرد مسلم بزيادة قوله: " طعاما ".
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29931 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi