Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 4826 / 31949
« Sebelumnya Halaman 4826 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ كُل نِكَاحٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَالْوَلَدُ لاَحِقٌ بِالْوَاطِئِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ، بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَلاَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ فَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ يَثْبُتُ النَّسَبُ لأَِنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الشُّبْهَةَ تَنْتَفِي إِذَا كَانَ النِّكَاحُ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْمَنْكُوحَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَالأُْمِّ وَالأُْخْتِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ عِنْدَهُمَا فِي الْمُحَرَّمَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي بَابِ الْمَهْرِ عَنِ الْعَيْنِيِّ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفًا لَهُمَا، إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَال سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ لِشُبْهَةٍ حُكْمِيَّةٍ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّسَبِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِدَّةِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْقَائِلِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِثُبُوتِ النَّسَبِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ وَتُسَمَّى اسْتِبْرَاءً،

وَلاَ يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ. (١)


(١) البدائع ٢ / ٣٣٥، ٧ / ٣٥، ٣٦، ابن عابدين ٢ / ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٦٠٧، ٦٠٨، ٣ / ١٥٣، ١٥٤، وفتح القدير ٣ / ٢٤٣ـ ٢٤٥ و ٤ / ١٤٧ و ٥ / ٤٠ـ٤٢، والفتاوى الهندية ١ / ٢٧٩، ٢٨٠، والزيلعي ٢ / ١٥٣، وحاشية الدسوقي٢ / ٢١٩، ٤٧١، ٤٧٥، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٦، ومنح الجليل٢ / ٣٧٥، ٣٨١، القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٤٠، ونهاية المحتاج٧ / ١١٩، ١٢٠، ١٦٨، وشرح روض الطالب ٣ / ١٢١، ١٥٠، وروضة الطالبين٧ / ٤٢، ٥١، ١٠ / ٩٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٧، ١٤٨، والمهذب ٢ / ١٤٦، ١٥١، ٢٦٩، والوجيز ٢ / ١١، وأشباه السيوطي ص ٥٠٧، والمنثور في القواعد ٣ / ٣٢٩، والمغني ٦ / ٤٥٥، ٤٥٦، ٥٧٧، ٧ / ٤٥٠، ٤٨٤، منتهى الإرادات ٣ / ٢١٦، ٢١٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4826 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi