Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 4948 / 31949
« Sebelumnya Halaman 4948 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَجْهًا أَنَّهُ يَكْفِي قَطْعُ ثَلاَثَةٍ مِنَ الأَْرْبَعَةِ، وَقَال: إِنَّهُ الأَْقْوَى، وَسُئِل عَمَّنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْوَدَجَيْنِ لَكِنْ فَوْقَ الْجَوْزَةِ؟ فَقَال: هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَحِل. (١) وَالتَّفْصِيل يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى: (تَذْكِيَة) .

ج - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ:

٤ - الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ - فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ - تَنْقَسِمُ إِلَى جَائِفَةٍ وَغَيْرِ جَائِفَةٍ.

قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْجَائِفَةَ هِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنَ الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ أَوِ الْوَرِكِ أَوِ الثَّغْرِ (ثُغْرَةِ النَّحْرِ) أَوِ الْحَلْقِ أَوِ الْمَثَانَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا وَصَل مِنَ الرَّقَبَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَوْ وَصَل إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَابِ قَطْرَةٌ لأََفْطَرَ يَكُونُ جَائِفَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَصَل إِلَى الْجَوْفِ.

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ (٢) قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي


(١) منار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٤٢٢ - ٤٢٣ المكتب الإسلامي، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢ / ١٥٩ ط الفلاح.
(٢) الاختيار شرح المختار ٥ / ٤٢ ط دار المعرفة، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧ / ٢٩٦، وتكملة فتح القدير ٨ / ٨١٣، والمهذب في شرح فقه الإمام الشافعي ٢ / ٢٠٠ - ٢٠١، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٣٥٢ - ٣٥٣، ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢ / ١٣٥ ط الفلاح.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4948 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi