Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 4965 / 31949
« Sebelumnya Halaman 4965 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قَمَرِيَّةٍ بِالتَّمَامِ، وَقِيل نِصْفُ التَّاسِعَةِ، وَقِيل: الدُّخُول فِيهَا. (١)

إِثْبَاتُ الْبُلُوغِ:

يَثْبُتُ الْبُلُوغُ بِالطُّرُقِ الآْتِيَةِ:

الطَّرِيقُ الأُْولَى: الإِْقْرَارُ:

٢٢ - تَتَّفِقُ كَلِمَةُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا، وَأَقَرَّ بِالْبُلُوغِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَلاَمَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تَخْفَى عَادَةً، كَالإِْنْزَال وَالاِحْتِلاَمِ وَالْحَيْضِ، يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، وَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْبَالِغِ فِيمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الْبُلُوغِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا. فَالطَّالِبُ كَمَنِ ادَّعَى الْبُلُوغَ لِيَأْخُذَ سَهْمَهُ فِي الْغَنِيمَةِ، أَوْ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، أَوْ لِيُكْمِل الْعَدَدَ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ. وَالْمَطْلُوبُ كَجَانٍ ادَّعَى عَدَمَ الْبُلُوغِ لِيَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدَّ أَوِ الْقِصَاصَ أَوِ الْغَرَامَةَ فِي إِتْلاَفِ الْوَدِيعَةِ، وَكَمُطَلِّقٍ ادَّعَى عَدَمَ الْبُلُوغِ عِنْدَ الطَّلاَقِ؛ لِئَلاَّ يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ.

وَيُشْتَرَطُ لِقَبُول قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَاوَزَ السِّنَّ الأَْدْنَى لِلْبُلُوغِ، بَل لاَ تُقْبَل الْبَيِّنَةُ بِبُلُوغِهِ قَبْل ذَلِكَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُقْبَل إِقْرَارُ الصَّبِيِّ قَبْل تَمَامِ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ


(١) المغني لابن قدامة ١ / ٣٦٥، ٧ / ٤٦١، وكشاف القناع ٦ / ٤٥٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4965 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi