Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 4995 / 31949
« Sebelumnya Halaman 4995 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

تَبَعًا لَهَا، وَلاَ تَثْبُتُ فِيهِ إِذَا بِيعَ مُنْفَرِدًا، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

وَعِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا. (١)

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة) .

د - الْبِنَاءُ فِي الأَْرَاضِي الْمُبَاحَةِ:

١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ الْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ الْمُبَاحَةِ، وَلَوْ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ؛ وَلأَِنَّهُ مُبَاحٌ، كَالاِحْتِطَابِ وَالاِصْطِيَادِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِئْذَانُ مِنَ الإِْمَامِ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (٢) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، (٣) وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (٤) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ) .


(١) روضة الطالبين ٥ / ٦٩، البحر الرائق ٧ / ٢١٦، والمغني لابن قدامة ٥ / ٣١١، وبداية المجتهد ٢ / ٢٢٨ـ ٢٢٩.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٦١، والكافي ١ / ٤٣٥.
(٣) فتح القدير ٩ / ٣.
(٤) حديث: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " أخرجه الطبراني كما في نصب الراية (٤ / ٢٩٠ـ ط المجلس العلمي) وقال الزيلعي: وفيه ضعف، من حديث معاذ.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4995 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi