Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 5594 / 31949
« Sebelumnya Halaman 5594 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

- أَحَدُ الْوَكِيلِينَ أَوِ الْوَصِيِّينَ أَوِ النَّاظِرِينَ إِذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ) .

- بَيْعُ الْمَعْتُوهِ مَوْقُوفٌ. (١)

حُكْمُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

٥ - حُكْمُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ هُوَ أَنَّهُ يَقْبَل الإِْجَازَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ الشُّرُوطِ الآْتِيَةِ:

أ - وُجُودُ الْبَائِعِ حَيًّا، لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بِالإِْجَازَةِ، وَلاَ تَلْزَمُ إِلاَّ حَيًّا.

ب - وُجُودُ الْمُشْتَرِي حَيًّا لِيَلْزَمَهُ الثَّمَنُ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ لاَ يَلْزَمُهُ، مَا لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ حَال أَهْلِيَّتِهِ.

ج - وُجُودُ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِل فِيهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِل بَعْدَ الإِْجَازَةِ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَقِل بَعْدَ الْهَلاَكِ.

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ قَائِمًا، أَنْ لاَ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ شَيْئًا آخَرَ، فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي، فَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ


(١) البحر الرائق ٦ / ٧٥، ٧٦، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤ / ١٣٩ ط بولاق، وحاشية الطحطاوي على الدر ٣ / ٦٣، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢ / ٥٦٥، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢ / ١٧٦، ١٧٧ ط مطبعة أحمد كامل ١٣٣٠ هـ، والفتاوى الخانية بهامش الهندية ٢ / ١٧٢ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٣ / ١١، ١٢ ط الحلبي، والخرشي ٥ / ١٧، ١٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٥، ٢٨٦ ط دار الكتب العلمية.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5594 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi