Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 5735 / 31949
« Sebelumnya Halaman 5735 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

شَاءَ، فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ رَبِّ الْمَال قَبْل ظُهُورِ الثَّمَرِ وَبَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل بِالْعَمَل فَعَلَيْهِ لِلْعَامِل أُجْرَةُ مِثْل عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِل قَبْل ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. (١)

ثَانِيًا: التَّصَرُّفَاتُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتَةِ

وَهِيَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ، أَيْ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يُفْسِدُهَا، (٢) وَهِيَ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَا يَلِي:

أ - الْبَيْعُ:

١٠ - الْبَيْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْعَامَّةِ أَلاَّ يَكُونَ مُؤَقَّتًا (٣) . ر: (بَيْعٌ) . وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي أَشْبَاهِهِ أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ بِحَالٍ، وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل.


(١) كشاف القناع ٣ / ٥٣٧ ط النصر، وانظر مصطلح (مزارعة) و (مساقاة) .
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٢ ط الحلبي.
(٣) الفتاوى الهندية ٣٣ / ٣ ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج ٢ / ٣، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٥٦ ط المنار، وانظر حاشية الدسوقي ٣ / ٧٦ - ٧٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٨، ٢٩، ومواهب الجليل ٤ / ٣٨٨ - ٤٠٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5735 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi