Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 5825 / 31949
« Sebelumnya Halaman 5825 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لِلْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ، (١) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (٢)

التَّبْعِيضُ فِي الزَّكَاةِ:

١٢ - مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. (٣)

التَّبْعِيضُ فِي الصَّوْمِ:

١٣ - لاَ يَصِحُّ صِيَامُ بَعْضِ الْيَوْمِ، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى صَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ لاَ يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَوْمٍ شَرْعِيٍّ. (٤)


(١) ابن عابدين ١ / ٢٧٧، ٥٠٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٢٠، ٢٥٨، وروضة الطالبين ١ / ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٨٩، والمغني ١ / ٤٧١، ٤٩٥، ٥٩٥، ٥٩٦.
(٢) حديث: " إذا أمرتكم. . . " سبق تخريجه (ف ٦) .
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢١، والدسوقي ١ / ٤٧٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٩٠، والمغني ٢ / ٩٧٩.
(٤) المواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٤٩، وقواعد ابن رجب ١٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5825 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi