Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 5976 / 31949
« Sebelumnya Halaman 5976 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُل حَوْلٍ، وَبَيْنَ التَّاجِرِ الْمُحْتَكِرِ وَهُوَ مَنْ يَرْصُدُ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ السُّوقَ لِتَرْتَفِعَ الأَْثْمَانُ. فَهَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى تِجَارَتِهِ إِلاَّ بِالتَّنْضِيضِ (تَحَوُّل السِّلْعَةِ إِلَى نَقْدٍ) وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ. (١)

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (٢) وَخَبَرِ: وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ. (٣)

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَوْل وَالنِّصَابَ مُعْتَبَرَانِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (٤) .

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (زَكَاةٌ) زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ (٥) .


(١) المدونة ١ / ٢٥٣، والدسوقي ١ / ٤٧٢ - ٤٧٤.
(٢) حديث: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٢١٢ - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير ٢ / ١٧٩ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) حديث: " وفي البز صدقة. . . " أخرجه أحمد (٥ / ١٧٩ - ط الميمنية) والحاكم (١ / ٣٨٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) المصادر السابقة، والمغني ٣ / ٣١، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٧، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٠ - ٢١.
(٥) ابن عابدين ٢ / ١٣ - ١٤، والمغني ٣ / ٣١، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٦، وأسنى المطالب ١ / ٣٨٨، والمدونة ١ / ٢٥٣ - ٢٥٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5976 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi