Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 719 / 31949
« Sebelumnya Halaman 719 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

الدُّمُوعَ تَسِيل عَلَى وَجْنَتَيْهِ (١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ أَمْهَل آل جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَال: لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ. (٢)

احْتِطَابٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِحْتِطَابُ مَصْدَرُ احْتَطَبَ، يُقَال احْتَطَبَ بِمَعْنَى جَمَعَ الْحَطَبَ، وَالْحَطَبُ: مَا أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ وُقُودًا لِلنَّارِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٣) .


(١) أخرجه الترمذي وصححه عن عائشة.
(٢) رواه أبو داود والنسائي.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٢١٦، ٣ / ١٩٧، ١٩٨ ط بولاق، والقليوبي وعميرة ٣ / ٩٥ ط الحلبي، والمغني ٦ / ١٨٤ ط المنار و٨ / ٢٤٦ ط الرياض، والمقنع ٢ / ١٤٩، ١٨٣، والدسوقي ٤ / ٣٣٤ ط دار الفكر، وفتح القدير ٤ / ٢٢٦ ط بولاق، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٤ / ١٤١ ص المكتبة الإسلامية.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 719 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi