Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 7336 / 31949
« Sebelumnya Halaman 7336 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ كَالإِِْرْثِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ) .

د - الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

٤٦ - الإِِْيجَابُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوَقْفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا الْقَبُول: فَإِِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَإِِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَفْتَقِرُ الْوُقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ إِِلَى الْقَبُول؛ لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْقَبُول كَالْعِتْقِ، أَمَّا الْقَبْضُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ: الْقَبْضُ شَرْطٌ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (وَقْفٌ) .


(١) البدائع ٧ / ٣٣١، ٣٤٢، ٣٧٨، والاختيار ٥ / ٦٥، والهداية ٤ / ٢٣٣ - ٢٣٤، والدسوقي ٤ / ٤٢٣ - ٤٢٤، والشرح الصغير ٢ / ٤٦٦ ط الحلبي، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣، والمهذب ١ / ٤٥٩، وكشاف القناع ٤ / ٣٤٤، ٣٤٨.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٣٦٠، ٣٦٤ - ٣٦٥، والاختيار ٣ / ٤٢، والدسوقي ٤ / ٧٨، ٨٨، والشرح الصغير ٢ / ٣٠٠، وأسنى المطالب ٢ / ٤٦٣، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7336 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi