Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 7617 / 31949
« Sebelumnya Halaman 7617 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَلاَ تَقْبَل الشَّرْطَ، فَلاَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: آلَيْتُ مِنْكِ بِشَرْطِ كَذَا. (١)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (إِيلاَءٌ) .

ب - الْحَجُّ:

٣٣ - ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، كَأَنْ يَقُول: إِنْ أَحْرَمَ فُلاَنٌ فَقَدْ أَحْرَمْتُ. وَيَقْبَل الشَّرْطَ كَأَنْ يَقُول: أَحْرَمْتُ عَلَى أَنِّي إِِذَا مَرِضْتُ فَأَنَا حَلاَلٌ. (٢)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (حَجٌّ) .

ج - الْخُلْعُ:

٣٤ - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ، بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِِنَّهُ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ. وَإِِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ طَلاَقٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ.


(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٦٥، والخرشي ٤ / ٩٠، والروضة ٨ / ٢٤٤، وكشاف القناع ٥ / ٣٥٩، والمنثور ١ / ٣٧٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١ ط المصرية، والدسوقي ٤ / ٣٨٠ ط دار الفكر، والمنثور ١ / ٣٧١، ٣٧٣ ط الفليج، وكشاف القناع ٤ / ٥٣٢ ط النصر.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7617 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi