Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 7623 / 31949
« Sebelumnya Halaman 7623 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

د - الْبَيْعُ:

٤٤ - لاَ يَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ انْتِقَالٌ لِلْمِلْكِ مِنْ طَرَفٍ إِِلَى طَرَفٍ، وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ الرِّضَا، وَالرِّضَا يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ)

هـ - الرَّجْعَةُ:

٤٥ - لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ عَلَى شَرْطٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (٢)

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَذَكَرُوا فِي إِبْطَال الرَّجْعَةِ إِنْ عُلِّقَتْ - بِأَنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ - قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الأَْظْهَرُ، أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ الآْنَ وَلاَ غَدًا؛ لأَِنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ النِّكَاحِ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ لأَِجَلٍ، وَلاِفْتِقَارِهَا لِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَبْطُل الآْنَ فَقَطْ، وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ


(١) الأشباه والنظائر لابن النجيم / ٣٦٧، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، والفروق للقرافي ١ / ٢٢٩ ط دار إحياء الكتب العربية، والروضة ٣ / ٣٣٨، والمنثور ١ / ٣٧٤، وكشاف القناع ٣ / ١٩٤، ١٩٥. ط النصر، ومنتهى الإرادات ١ / ٣٥٤ ط دار العروبة.
(٢) جامع الفصولين ٢ / ٤، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٦، وروضة الطالبين ٨ / ٢١٦، وكشاف القناع ٥ / ٣٤٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7623 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi