Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
فِي الْغَدِ، لأَِنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَهُ تَعْلِيقُهَا. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ) .
٤٦ - لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَعْلِيقُ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ، لأَِنَّهُ - كَمَا جَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ - عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْبَيْعِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) .
٤٧ - لاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَعْلِيقُ الْوَقْفِ عَلَى شَرْطٍ، مِثْل أَنْ يَقُول: إِنْ قَدِمَ وَلَدِي فَدَارِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ؛ لاِشْتِرَاطِهِمُ التَّنْجِيزَ فِيهِ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَجَوَّزُوا تَعْلِيقَهُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمُ التَّنْجِيزَ فِيهِ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ. (٣)
(١) جواهر الإكليل ١ / ٣٦٣، والدسوقي على شرح الدردير ٢ / ٤٢٠.
(٢) جامع الفصولين ٢ / ٥، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٤، والتاج والإكليل هامش مواهب الجليل ٣ / ٤٤٦، والروضة ٧ / ٤٠، والمنثور ١ / ٣٧٣، وكشاف القناع ٥ / ٩٧، ٩٨.
(٣) نتائج الأفكار ٥ / ٣٧، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٢، والدسوقي ٤ / ٨٧.