Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8025 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8025 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

٢ - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّكَافُؤَ (أَوِ الْكَفَاءَةَ حَسَبَ عِبَارَتِهِمْ فِي النِّكَاحِ) فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: النِّكَاحُ، وَالْقِصَاصُ، وَالْمُبَارَزَةُ فِي الْقِتَال، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ وَنَحْوِهَا، وَفِيمَا يَلِي حُكْمُ التَّكَافُؤِ فِي كُلٍّ مِنْهَا:

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

٣ - هِيَ لُغَةً: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُل

وَاصْطِلاَحًا: اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِهَا الاِصْطِلاَحِيِّ، وَعَرَّفَهَا الْقُهُسْتَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهَا مُسَاوَاةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الأُْمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ (١) .

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهَا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا (٢) .

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُونَ الْكَفَاءَةَ فِي النِّكَاحِ (٣) ، وَيَسْتَدِلُّونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآْثَارِ وَالْمَعْقُول، لَكِنَّ الْكَرْخِيَّ وَالثَّوْرِيَّ (٤) وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ


(١) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٣١٧ (ط. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت) .
(٢) مغني المحتاج ٣ / ١٦٥ (دار إحياء التراث العربي ـ بيروت) ، وقليوبي وعميرة ٣ / ٢٣٣ (ط عيسى البابي الحلبي) .
(٣) المراجع السابقة، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨١ (مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض) .
(٤) على ما جاء في كتب الحنفية لكن جاء في نيل الأوطار للشوكاني (٦ / ١٤٦) عن الثوري أن المولى إذا نكح العربية يفسخ النكاح، وكذلك في المغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8025 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi