Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
فَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَتَكْرَارِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَقَال إِسْحَاقُ: لاَ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (٢) . وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا (٣) . وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَتَكْرَارِ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلاَثًا عِنْدَ النُّكُول (٤) .
وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةً: كَتَكْرَارِ الْغُسْل فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَمُسْتَحَبٌّ (٦) .
وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٧) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٨) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلاَ يُسَنُّ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِهِ سَالِمٍ،
(١) ابن عابدين ١ / ٥٦٧، والحطاب ٢ / ٢٠٥، وروضة الطالبين ٢ / ٩٠، ٩١، والمغني ٢ / ٤٣٩، ونيل المآرب ١ / ٢١٣.
(٢) المغني ٢ / ٤٣٩.
(٣) روضة الطالبين ٢ / ٩١.
(٤) فتح القدير ٧ / ١٦٧، ١٦٨، والقليوبي ٤ / ٣٤٢، والمغني ٩ / ٢٣٦.
(٥) فتح القدير ١ / ٢٧، ٥١، والقليوبي ١ / ٥٣، ٦٧، والمغني ١ / ١٣٩، ٢١٧.
(٦) القوانين الفقهية لابن جزي ٢٨، ٣١.
(٧) القليوبي ١ / ٥٣.
(٨) المغني ١ / ١٢٧.