Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8072 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8072 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَتَكْرَارِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَقَال إِسْحَاقُ: لاَ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (٢) . وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا (٣) . وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَتَكْرَارِ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلاَثًا عِنْدَ النُّكُول (٤) .

وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةً: كَتَكْرَارِ الْغُسْل فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَمُسْتَحَبٌّ (٦) .

وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٧) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٨) .

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلاَ يُسَنُّ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِهِ سَالِمٍ،


(١) ابن عابدين ١ / ٥٦٧، والحطاب ٢ / ٢٠٥، وروضة الطالبين ٢ / ٩٠، ٩١، والمغني ٢ / ٤٣٩، ونيل المآرب ١ / ٢١٣.
(٢) المغني ٢ / ٤٣٩.
(٣) روضة الطالبين ٢ / ٩١.
(٤) فتح القدير ٧ / ١٦٧، ١٦٨، والقليوبي ٤ / ٣٤٢، والمغني ٩ / ٢٣٦.
(٥) فتح القدير ١ / ٢٧، ٥١، والقليوبي ١ / ٥٣، ٦٧، والمغني ١ / ١٣٩، ٢١٧.
(٦) القوانين الفقهية لابن جزي ٢٨، ٣١.
(٧) القليوبي ١ / ٥٣.
(٨) المغني ١ / ١٢٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8072 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi