Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8484 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8484 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَإِسْحَاقُ، وَجُمْهُورُ الأُْمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (١) .

٨ - الثَّانِي: أَنَّ الأَْمْرَ لِلْوُجُوبِ فَالإِْشْهَادُ فَرْضٌ لاَزِمٌ يَعْصِي بِتَرْكِهِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ آيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيهَا نَسْخٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ، وَإِذَا بَاعَ بِنَسِيئَةٍ كَتَبَ وَأَشْهَدَ.

قَال بِذَلِكَ الضَّحَّاكُ، وَعَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (٢) .

٨ - وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ وَاجِبًا بِالاِتِّفَاقِ كَتَوْثِيقِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الإِْشْهَادَ فِيهِ وَاجِبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْجُمْهُورُ أَمْ عِنْدَ الدُّخُول كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٣) . فَاعْتَبَرَ


(١) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس ١ / ٣٦٤، ٣٦٥، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٧٢، ٥٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٥٩ والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي ١ / ٢٠٩، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٦٢، والبدائع ٢ / ٢٥٢، والمجموع ٩ / ١٥٤.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٧٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٥٩، والمغني ٤ / ٣٠٢، وأحكام القرآن للهراس ١ / ٣٦٤.
(٣) حديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، وصححه (٦ / ١٥٢ - الإحسان ط دار الكتب العلمية) .

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8484 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi