Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8770 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8770 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَل عَلَى سَبِيل التَّفَكُّهِ أَيِ التَّنَعُّمِ بِأَكْلِهِ وَالاِلْتِذَاذِ بِهِ (١)

فَالْفَوَاكِهُ أَخَصُّ مِنَ الثِّمَارِ.

ب - الزُّرُوعُ:

٣ - الزُّرُوعُ جَمْعُ زَرْعٍ وَهُوَ مَا اسْتُنِبْتَ بِالْبَذْرِ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ، يُقَال زَرَعَ الْحَبَّ يَزْرَعُهُ زَرْعًا وَزِرَاعَةً إِذَا بَذَرَهُ. وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.

وَقِيل: الزَّرْعُ نَبَاتُ كُل شَيْءٍ يُحْرَثُ. (٢)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

٤ - بَعْضُ الثِّمَارِ مِنَ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلِلثِّمَارِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالشُّفْعَةِ، وَالسَّرِقَةِ، كَمَا سَيَأْتِي:

أَوَّلاً: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

أ - الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي ثَمَرٍ إِلاَّ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ لِكَوْنِهِمَا مِنَ الْقُوتِ. (٣)

وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ الزَّكَاةَ فِي كُل ثَمَرٍ يُكَال


(١) لسان العرب ومختار الصحاح مادة: " فكه "، والمغرب ٣٦٤، والكليات ٣ / ٣١٨، ٣٥٧، دستور العلماء ٣ / ١٣
(٢) لسان العرب ومختار الصحاح مادة: " زرع "
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٤٧، ومواهب الجليل ٢ / ٢٨٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٦٩

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8770 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi