Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 8787 / 31949
« Sebelumnya Halaman 8787 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مُؤَجَّلٍ هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنْ رَهَنَهُ بِمُؤَجَّلٍ يَحِل قَبْل بُلُوغِ الثَّمَرِ وَقْتَ الإِْدْرَاكِ، فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي الضَّرْبِ الأَْوَّل. (١)

رَابِعًا: الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ:

١٩ - الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ ثَابِتَةٌ، لِخَبَرِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ أَوْ رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ (٣) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ فِي الثَّمَرِ، سَوَاءٌ بِيعَ مَعَ الأَْصْل أَمْ مُفْرَدًا.

أَوَّلاً: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:

٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الثَّمَرِ إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل، لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الأَْرْضَ مَعَ ثَمَرِهَا


(١)) بدائع الصنائع ٦ / ١٣٨، ١٤٠، ١٤١، وتبيين الحقائق ٦ / ٦٩، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣١٧، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٣٣، ٢٣٤، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٤، وروضة الطالبين ٤ / ٤٨، ومغني المحتاج ٢ / ١٢٤، وكشاف القناع ٣ / ٣٢٨، والمغني ٤ / ٣٧٩
(٢) حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٣٦ - ط السلفية) وأخرجه مسلم (٣ / ١٢٢٩ - ط الحلبي) بلفظ: " قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم "
(٣) حديث: " في أرض أو ريع أو حائط. . " أخرجه مسلم (٣ / ١٢٢٩ - ط الحلبي)

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8787 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi