Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 9102 / 31949
« Sebelumnya Halaman 9102 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

٣٩ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. وَقَدْ نَقَل هَذَا الاِتِّفَاقَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ رُشْدٍ.

لأَِنَّ الْجِزْيَةَ شُرِعَتْ بَدَلاً عَنِ الْقَتْل فِي حَقِّهِمْ، وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، وَالْعَبْدُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِدُونِ دَفْعِ الْجِزْيَةِ. وَالْعَبْدُ أَيْضًا لاَ تَلْزَمُهُ النُّصْرَةُ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهَا، فَإِذَا امْتَنَعَ الأَْصْل فِي حَقِّهِ امْتَنَعَ الْبَدَل، فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ (١) .

وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِسَيِّدٍ كَافِرٍ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ، وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ


(١) تبيين الحقائق ٣ / ٢٧٨، الهداية ٢ / ١٦٤، وفتح القدير ٥ / ٢٩٤، والاختيار ٤ / ١٣٨، والمقدمات ١ / ٣٩٧، وحاشية الخرشي ٣ / ١٤٤، ومنح الجليل ١ / ٧٥٧، وبلغة السالك ١ / ٣٦٧، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠١، والمهذب مع المجموع ١٨ / ٢٣٢، وحاشية قليوبي ٤ / ٢٢٩، وكفاية الأخيار ٢ / ١٣٣، والمغني ٨ / ٥١٠، وكشاف القناع ٣ / ١٢٠، والأحكام السلطانية للفراء ص ١٥٤، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٥٥، الإفصاح لابن هبيرة ٢ / ٢٩٤، ورحمة الأمة للدمشقي ٢ / ١٨٢، والميزان للشعراني ٢ / ١٨٤، والإجماع لابن المنذر ص ٥٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 9102 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi