Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص٣٨٧) -عقب أثر عروة ابن الزبير-: "فثبَت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص ٦٠)، وإليه مال ابن القيم ... وهو الحقّ إِن شاء الله تعالى".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.
وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟
تجوز الزيادة عن المنصوص عليه، لا خروجاً عن النص؛ ولكن تنفُّلاً وتطوُّعاً.
جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٠): "سُئل -رحمه الله- عمّن عليه زكاة الفطر؛ ويعلم أنّها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.