Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
عنه- (١) واعتماد ما تبقّى من الأعضاء التي لم أرَ لها -فيما أعلم- شواهد من السّنة النبوية.
وقد تقدم في قضاء عمر -رضي الله عنه- وأجمع عليه الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رحم الله الجميع- (٢).
فكل ما تقدّم في حديث عمرو بن حزم -رضي الله عنه- إِما عضوٌ واحد في الجسد أو عضوان استُئصلا؛ كالشفتين والبيضتين. والله أعلم.
تنبيه: كلّ ما يذكر من الديات في الأعضاء والشجاج من الإِبل؛ يمكن أن يخرجَ عدله من الذهب أو الورق أو البقر أو الشياه.
وقد تقدّم أن دية الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو
(١) ولا سيّما أن هناك من صحّح هذا الحديث؛ مثل ابن حبّان والحاكم والبيهقي، ونُقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً، وصحّحه أيضاً من حيث الشهرة؛ لا مِن حيث الإسناد جماعة من الأئمة؛ منهم الشافعي ... وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السِّير معروف ما فيه عند أهل العلم؛ يُستغنى بشهرته عن الإِسناد؛ لأنه أشبه بالتواتُر في مجيئه؛ لتلقّي الناس له بالقَبول والمعرفة. وانظر "النيل" (٧/ ١٦٣).
(٢) انظر "الإِجماع عند أئمة أهل السُّنة الأربعة" للوزير يحيى بن هبيرة (ص ١٧٤).