Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١ - العبث بالثوب أو البدن إلاَّ لحاجة.
فعن مُعَيقيب "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد قال: إِنْ كنتَ فاعلاً فَوَاحِدَةً" (١).
فعن أبي هريرة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أنَّه نهى أن يصلّي الرجل مختصراً" (٢).
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لينتهينّ أقوامٌ عن رفعهم أبصارَهم عند الدعاء في الصلاة إِلى السماء؛ أو لتخطَفَنّ أبصارُهم" (٣).
(١) أخرجه البخاري: ١٢٠٧، ومسلم: ٥٤٦، وتقدّم في أعمال أخرى مباحة في الصلاة.
سألت شيخنا -شفاه الله- عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟
فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.
(٢) أخرجه البخاري: ١٢٢٠، ومسلم: ٥٤٥، والنهي يفيد التحريم إلاَّ لقرينة، فدلّ على التحريم، وبتحريم الاختصار يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(٣) أخرجه مسلم: ٤٢٩