Loading...

Maktabah Reza Ervani



Mausuah Fiqh Muamalah
Detail Kitab 902 / 2086
« Sebelumnya Halaman 902 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المراد بالصيغة: الإيجاب والقبول الدالين على التراضي. مثل أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا , أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه.

فإذا تم ذلك انعقد الصلح.

أما ما يتعلق بشروط صيغته , فذلك يختلف بحسب نوع الصلح , لأن هذا العقد في النظر الفقهي غير قائم بذاته , بل هو تابع لأقرب العقود به في الشروط والأحكام , بحيث يعد بيعا إذا كان مبادلة مال بمال , وهبة إذا كان على بعض العين المدعاة , وإبراء إذا كان على بعض الدين المدعي. . . . إلخ. وتفصيلات الكلام على صيغة كل نوع محلها العقد الذي اعتبر به.

وفي هذا المقام نص الحنفية على انعقاد الصلح بالتعاطي كما ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به.

هذا ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح , لأن المقصود من هذه المعاقدة إنهاء الخصومة وقطع دابر النزاع , فإذا انعدم التراضي فيه فات الغرض الأصلي من عقد الصلح بالكلية , وظل النزاع قائما. وعلى ذلك لم يجيزوا صلح المكره , لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه وانعدامه بالإكراه.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 902 dari 2086 Berikutnya » Daftar Isi