Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه مؤكد لموجب العقد. أو لا يقتضيه، لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار، فكذلك هو صحيح؛ للإجماع على ثبوته شرعا رخصة (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف (٢). ويقول أيضا: وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع، بالاتفاق (٣).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم، ما وافق الحق منها" (٥).
• وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن
(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠٠).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٢٧).
(٤) "عمدة القاري" (٤/ ٢٢٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "الدر المختار" (٥/ ٨٥ - ٨٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٢)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٢)، "المحلى" (٧/ ٣١٩).
تنبيه: ذكر مذهب الحنفية والمالكية مع الموافقين وقد ذكروا في الإجماع؛ لأنه لم تكن حكايتهم للإجماع على جميع ما ذكر وإنما على جزء منه.
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٧٨٤)، (١٤/ ٣٨٩)، وأبو داود (٣٥٩٤)، (٤/ ٢١٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٧)، (١/ ١٦١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٢١١)، (٦/ ٧٩). قال ابن حجر: وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسا. فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى. "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٢).