Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) لما ذكر كلام النووي في المنهاج وهو قوله: ولهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع قال معلقا: التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا (١).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع (٢).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول معلقا على عبارة النووي السابقة: التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهما، فدل على أنه حقهما (٥).
الثاني: أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهما، فيكون الحق لها في الأصل دون غيرهما.
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع، فإن البيع فاسد (٦).
(١) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٤٢).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٤١٠).
(٣) "نهاية المحتاج" (٤/ ١٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢).
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥١)، "البناية" (٨/ ٤٨)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٣٤)، "فتح القدير" (٦/ ٣٠٠)، "الاستذكار" (٦/ ٤٨٤)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٧)، "المحلى" (٧/ ٢٦٨).
تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.