Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بغسل الثوب كله (١)، مما يعني أن عرقها طاهر، إذ يلزم من لبسها له التعرق، كعادة الناس، وكونه لم يأمرها؛ دل على طهارته (٢).
• الخلاف في المسألة: الكلام هنا كما قيل في مسألة عرق الجنب، من خلاف أبي يوسف فيها، فليراجع هناك.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
٥٤ - ٣٩١ طهارة الميسر والأنصاب والأزلام
الميسر هو: القمار (٣)، وهو شيء معنوي، لا معنى لحكاية الإجماع عليه.
والأنصاب هي: الأصنام، وقيل: النرد والشطرنج (٤).
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واحتج أصحابنا بالآية الكريمة -أي على نجاسة الخمر- قالوا: ولا يضر قرن الميسر، والأنصاب، والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (٦).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "أما الخمر، فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} المائدة: ٩٠، والرجس في عرف الشرع، هو: النجس، صدَّ عما عداها الإجماعُ، فبقيت هي" (٧)، يريد الخمر. ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي (٨).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "ولقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} المائدة: ٩٠، خرجت الثلاثة المقرونة معها بالإجماع، فبقيت هي" أي الخمر (٩).
(١) "الأم" للشافعي (١/ ٣٣).
(٢) وانظر: "الاستذكار" (١/ ٢٩٩).
(٣) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٤٢)، وفيه خلاف.
(٤) "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٨٦).
(٥) "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٨٦).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٨٢).
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٥).
(٨) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٨٨)، علمًا أنه متوفى قبل الشربيني.
(٩) "شرح البهجة" (١/ ٣٩).