Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٥٩ - ٣٩٦ النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب
إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف، أو في أسفل الثوب، وكانت يابسة، فإن مسحها أو فركها بالتراب أو الأرض تطهير للمحل، وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. . .، وأن المسح. . .، ويجوز في الخفين، وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل؛ اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس" (١).
ويقول: "وقوم لم يجيزوه -الفرك- إلا في المتفق عليه، وهو المخرج (٢)، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الأذى غير اليابس" (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس خاصة (٤)، ووافق في غيره من النجاسات -على قولهم في المني- أبو حنيفة وأبو يوسف (٥)، والشافعية على قول في صحة الصلاة، دون طهارة الخف (٦)، والحنابلة في رواية (٧).
١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يطهره ما بعده" (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على الأرض، وهو مطابق لمسألتنا (٩).
٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله
(١) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٧)، وانظر: "المنتقى" (١/ ٦٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٥٢)، (١/ ١٥٤).
(٢) هذا في الاستجمار، وبُحِثَ مستقلًّا.
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٨).
(٤) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤)، وهم يقولون بنجاسته.
(٥) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤).
(٦) "المجموع" (٢/ ٦١٩).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٤٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٣).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، (ح ٣٨٣)، (١/ ١٠٤)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء، (ح ١٤٣)، (١/ ٢٦٦)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، (ح ٥٣١)، (١/ ١٧٧)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (ح ٥٠٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٦١٩).