Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أعرف فيه خلافًا" (١). نقله عنه العيني (٢).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: "ولنا، إجماع الصحابة على ما قلنا" (٣)، وهو يريد الإجماع السكوتي (٤).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وأبو ثور (٦)، والنخعي (٧)، والحسن بن صالح، وعطاء (٨)، والمالكية في قول (٩)، والحنابلة في رواية (١٠).
١ - حديث حمنة بنت جحش -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن" (١١).
• وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر، ووجب أن يكون الطهر أكثر من الحيض؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًا، وجعل بقية الشهر طهرًا، فدل على أن الطهر يكون أكثر (١٢).
٢ - أن ما لم يقيده الشارع، يترك للعادة والعرف، وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر يومًا، فوجب الأخذ به (١٣).
• الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: "مردود غير
(١) "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٤٠٣).
(٢) "البناية" (١/ ٦٥٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٥٧).
(٤) انظر عبارته قبلها (١/ ٤٠).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٢١٨).
(٦) "المجموع" (٢/ ٤٠٩).
(٧) "نصب الراية" (١/ ٢٨٥).
(٨) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٠).
(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٣).
(١٠) "الفروع" (١/ ٢٦٧).
(١١) أحمد (ح ٢٧٥١٤)، (٦/ ٤٣٩)، أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح ٢٨٧)، (١/ ٧٦)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، (ح ١٢٨)، (١/ ٢٢٣)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، (ح ٦٢٧)، (١/ ٢٠٥)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (ح ١٨٨).
(١٢) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧١).
(١٣) "تحفة المحتاج" (١/ ٣٨٥).