Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy - Detail Buku
Halaman Ke : 785
Jumlah yang dimuat : 8167
« Sebelumnya Halaman 785 dari 8167 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٣).

• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣ جواز إحياء الأرض غير المملوكة

• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة (٥). . . . . .


(١) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٤)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣٢)، "المحلى" (٧/ ٧٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (٢٤٥٤)، (ص ٤٦٢).
(٤) ينظر: "كفاية الأخيار" (ص ٣٠١).
(٥) العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها، وهو منسوب إلى عاد، وهم =

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 785 dari 8167 Berikutnya » Daftar Isi