Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩ بطلان بيع المجنون والمغمى عليه
• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا (١).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه (٢).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون (٥).
= والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢)، (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، (٣/ ٤٤٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٥٠)، (٢/ ٦٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١٩٨): وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.
(١) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٦٨).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٠).
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٦)، وفيه بدل لُبسَ أصيب.
(٤) "القبس" (٢/ ٧٧٦).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).