Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (١).
• الباجي (٤٧٤ هـ) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل العراق سألوه فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد اللَّه بن عمر (٢) يقول: ولا خلاف نعلمه في منعه (٣).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال: ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة (٤).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك (٥).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة (٦). نقله عنه ابن الشاط (٧) (٨).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: فيه -أي: حديث أبي سعيد الذي في مستند الإجماع- تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه (٩).
(١) "التمهيد" (٤/ ١٤٤).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٨)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٨٤).
(٣) "المنتقى" (٣/ ١٥٨).
(٤) "الوسيط" (٣/ ١٧).
(٥) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٧) قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط، ولد عام (٦٤٣ هـ) فقيه مالكي فرضي، له: "إدرار الشروق على أنواء الفروق"، "غنية الرائض في علم الفرائض". توفي عام (٧٢٣ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٢٥)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢١٧)، "الأعلام" (٥/ ١٧٧).
(٨) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٣٨).
(٩) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣).