Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك (١).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة (٢).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير (٣). نقله عنه الشوكاني (٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر (٥).
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٧).
الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . " (٨).
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر
(١) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٦).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ١٦٩).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٦) "المحلى" (٩/ ٨).
(٧) المائدة: الآية (٣).
(٨) سبق تخريجه.