Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة.
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: (ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة (٢).
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية عندهم، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٤).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" (٥).
الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وأن اللَّه -تبارك وتعالى- إذا حرم أكلة شيء حرم ثمنه" (٦).
(١) سبق تخريجه.
(٢) "البناية" (٨/ ١٦٥).
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ١٢٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٢)، "الثمر الداني" (١/ ٤٠٣)، "الأم" (٣/ ١٢)، "مختصر المزني" (٨/ ٣٩٤)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢)، "المحلى" (١/ ١٣٢).
(٤) الأنعام: الآية (١٤٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.