Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وافق على هذا الإجماع: المالكية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.
الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣٨ بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد
• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (٤).
والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع (٥).
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٦).
(١) "نهاية المحتاج" (٤/ ١٧٤).
(٢) "المدونة" (٤/ ٨٨)، "التاج والإكليل" (٦/ ٦٥٩)، "منح الجليل" (٦/ ١١٧).
(٣) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٩ - ١١٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٥١٦).
(٤) "التعريفات" (ص ٢١٥)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٦٩٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٨).
(٦) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٢٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٥)، "الشرح الصغير" =