Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه (٢)، وقال أيضا: أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون (٣).
• شهاب الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح (٤).
• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول: بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا (٥).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع (٦). ويقول أيضا: بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه (٨).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: (ولا يباع حمل في بطن) إجماعا (٩).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١٠).
(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٠٦).
(٢) "طرح التثريب" (٦/ ٦٠).
(٣) المصدر السابق (٦/ ١٠٥).
(٤) "جواهر العقود" (١/ ٥٨).
(٥) "الإنصاف" (٤/ ٣٠٠).
(٦) "سبل السلام" (٢/ ٤٤).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ٤٢).
(٨) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٧).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٣).
(١٠) "المبسوط" (٣/ ١٩٥)، "فتح القدير" (٦/ ٤١١)، "البحر الرائق" (٦/ ٨٠)، "رد المحتار" (٥/ ٦٢).