282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»