حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ , ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَثْعَمِيِّ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْمُحْرِزِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِخَمْسٍ , وَنَهَى عَنْ عَشْرٍ , أَمَرَ : بِفَرْقِ الرَّأْسِ , وَالسِّوَاكِ , وَقَصِّ الشَّارِبِ , وَالاسْتِنْشَاقِ , وَالْمَضْمَضَةِ , وَنَهَى : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا , أَوْ أَنْ يَجْتَمِعَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , وَعَنِ الشِّغَارِ , وَعَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ , وَكَسْبِ الْحَجَّامِ , وَجُلُودِ السِّبَاعِ , وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ , وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ " .