حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَمَرَ بِأَنْ لا يُفْرَضَ إِلا لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ , عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لا يَفْرِضُ لأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ إِلا مِائَةَ دِرْهَمٍ , وَكَانَ لا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ , فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ , فَقَالَ لأُمِّهِ : أَرْضِعِيهِ , فَقَالَتْ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ , فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كِدْتُ لأَقْتُلُهُ , أَرْضِعِيهِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ .