حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثنا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ أَنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتَهُ ؛ وَلأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ " .