حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالا : ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَقَالَتْ : " طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةَ " .