حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ " . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ .