حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا زُهَيْرٌ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ ، وَلِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَلا يَنْتَظِرْهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ ، فَإِنْ فَصْلَ الصَّلاةِ التَّسْلِيمُ " ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ .