حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى رَضِيفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاةِ مُتَرَبِّعًا " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَقُولُ : " إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ " .