Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mu'jam At Tauhid - Detail Buku
Halaman Ke : 1060
Jumlah yang dimuat : 1832
« Sebelumnya Halaman 1060 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

* حكم إنكار المتواتر.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إيضاح ذلك: "المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الإجماع، القسم الثاني لا يكفر به" (١).

ويبين شيخ الإسلام معنى المتواتر فيقول: "المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمى متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد ... والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقب الأكل والرى عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك" (٢).


(١) أحكام الأحكام ٢/ ٢٣٢. وانظر العواصم والقواصم ٤/ ١٧٤.
(٢) مجموع الفتاوى ١٩/ ٤٨ - ٥١.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1060 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi