Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mu'jam At Tauhid - Detail Buku
Halaman Ke : 918
Jumlah yang dimuat : 1832
« Sebelumnya Halaman 918 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المال أو الجاه، فهو الرياء المذموم شرعا وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم" (١).

الدرجة الثانية

قال الشيخ صالح آل الشيخ: "أن يكون الرجل مسلمًا أو المرأة مسلمةً، ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي وذلك الشرك منافٍ لكمال التوحيد، والله - جل وعلا - قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ على قول من قال: إن قوله: {لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر" (٢).

٤ - حكم العبادة إذا خالطها الرياء

لقد فصَّل العلماء في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وفيما يلي بعض أقوالهم: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "الأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة.

فالمقبول: ما كان لله خالصًا وللسنة موافقًا.

والمردود: ما فقد منه الوصفان أو أحدهما.

وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عُمِل لوجهه وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها، قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} قال الفضيل بن عياض: "هو أخلص العمل وأصوبه". فسُئِل عن معنى ذلك فقال "إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، ثم


(١) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٢١، ٢٢٢.
(٢) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص ٣٩٨، ٣٩٩.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 918 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi