حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَأَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ " وَالشِّغَارُ : أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، فَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، " وَلا جَلَبَ وَلا جَنَبَ " ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلا مَعْمَرٌ .