حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ ، قَالَ : نا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ .